حرمتها على الزوج، أما الثاني فللخبر المعروف " الحرام لا يحرم الحلال " وهذا الخبر معمول به يستدل به في بعض المسائل الآتية مضافا إلى خبر عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام " لا بأس أن يمسك الرجل امرأتها إن رآها تزني وإن لم يقم عليه الحد فليس عليه من إثمها شئ " (1).
وأما ما ورد من لزوم التفريق بين الزوجة وزوجها إذا زنت قبل أن يدخل بها كخبر فضل بن يونس " سألت أبي الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال عليه السلام: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها " (2).
وخبر السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل يفرق بينهما ولا صداق لها إن الحدث كان من قبلها " (3).
إلى غير ذلك من الأخبار فمحمول على ضرب من الندب ونحوه لإعراض الأصحاب وعدم العمل بمضمونها.
وأما الزنا السابق فالمشهور أنه يجوز نكاح من ارتكبه وتدل عليه أخبار كثيرة منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النساء تنبئ عليها بالفجور (4) فقال عليه السلام: لا بأس أن يتزوجها ويحصنها " (5).
ورواية علي بن يقطين قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة؟
قال عليه السلام: فواسق، قلت: أتزوج منهن؟ قال: نعم " (6).
ورواية زرارة أيضا قال " سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال عليه السلام: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه " (7).