من التعبير بالنشوية مع كون الموصول أعني " اللاتي " في المعنى صفة للنسائين مع القطع عن النعتية لأن يرد عليه الإشكال بأنه مع اختلاف العامل لا يجوز لأن يكون نعتا للنسائين فلا يتوجه إشكال إلا أنه شرط في صحة القطع كون السامع عالما بما يعلم المتكلم من اتصاف الموصوف بالصفة لأنه مع عدم العلم يحتاج الموصوف إلى الصفة و مع الحاجة لا يصح القطع وهذا الشرط ذكره بعض المحققين وليس مذكورا في سائر الكتب، وما ذكر من أن استعمال اللفظ المشترك في معنيين لا يجوز غير مسلم، نعم لا مانع من القول بأنه خلاف الظاهر، واستدل أيضا بما هو المحكي عن تفسير العياشي عن أبي حمزة من أنه " سئل مولانا الباقر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ فقال عليه السلام قد قضى في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به إن الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ولكنه لو تزوج الابنة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله عز وجل يقول: " وأمهات نسائكم لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه ههنا مبهمة وتلك ليس فيها شرط. (1) " وبرواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل فحرموا وأبهموا ما أبهم الله " (2).
وبموثقة أبي بصير قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها " (3).
وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر تدل على خلاف المشهور منها صحيحة منصور ابن حازم المروية في الكافي قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن