على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (1).
ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام مثله إلا أنه قال: لا تنكح وتنكح.
وعن عبيدة الحذاء قال: " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة " (2).
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
" سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل " (2).
وظاهر هذه الرواية أنه لو تزوج وقع النكاح باطلا وليس كالعقد الفضولي الواقع مراعا بلحوق الإجازة، بل لا يبعد استفادة البطلان من سائر الأخبار لظهورها في النهي الوضعي نظير النهي عن بيع الغرر، ولولا الأدلة الخاصة في البيع على صحة الفضولي لقلنا بالبطلان بمقتضى قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ".
(ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت، ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا، وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها).
أما جواز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت فلا إشكال فيه كما صرح به في الأخبار.
وأما بطلان العقد مع المبادرة بالعقد بدون الإذن السابق فقد عرفت وجهه.
وأما تخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء كالعقود الخيارية فلا نعرف له وجها من الأخبار.