الأخوين إلا كونهما من أب واحد أو أم واحدة.
وأما ما ذكر من الأخذ بالقدر المتيقن في مقام التنزيل فلعله خلاف مسلك كثير في الأصول وبناء على مسلك من يقول بعدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة التي عد منها عدم وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب بنظر بعض الأعلام لا يتم.
(الثالثة لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب، ولو كان لها زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها الأخرى فقولان: أشبههما أنها تحرم أيضا. ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة).
لا خلاف ظاهرا في أن الرضاع مع الشرائط كما يوجب مع سبقه حرمة النكاح كذلك يوجب لحوقه حرمة النكاح وفساده بقاء ويدل عليه النبوي " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وخصوص بعض النصوص كحسنة الحلبي بابن هاشم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لو أن رجلا تزوج جارية فأرضعتها امرأته فسد نكاحه " (1).
ونحوها حسنة الأخرى والمحكي عن الفقيه أنه رواها بسند صحيح.
ويمكن أن يقال: لعله يشكل الأمر على من لا يقول بإطلاق النبوي و الروايتان لا يثبتان الحكم بقول مطلق لاختصاصهما بمورد خاص فمع احتمال أن يكون عدم الخلاف من جهة الأخذ بإطلاق النبوي وأمثاله كيف يثبت المدعى مع إنكار الاطلاق.
ويتفرع على سببية الرضاع لفساد النكاح السابق أنه لو تزوج بصغيرة فأرضعتها زوجته الكبيرة بطل نكاح الصغيرة مطلقا كان بلبنه أو لبن غيره، وكانت الكبيرة مدخولا بها أم لا لصيرورتها بالرضاع بنتا للكبيرة فيبطل نكاحها لعدم اجتماع الأم والبنت في الزوجية في زمان واحد وحرمت عليه مؤبدا لو كانت الكبيرة مدخولا بها لكونها إما بنتا أو ربيبة فلا تحرم عليه مؤبدا لو كانت الكبيرة غير مدخول بها، وكان الرضاع بلبن غيره، وقد حكي عن بعض المشايخ - قدس سره - في هذه الصورة بعد حكمه بحرمة