أتحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " (1).
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، قال: وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى؟ قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قال: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة " (2).
وعن زرارة في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (3) ".
وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في الصحيح قال: " قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها، فكتب:
لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (4) ".
وأما حرمة بنت أخت الزوجة وحرمة بنت أخيها فيدل عليها أخبار منها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي جعفر عليهما السلام " قال: لا تتزوج ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة