يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال: لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها (1) ".
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح أو الحسن قال: " قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها فقال: يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي (2) ".
وإطلاقه محمول على الابن الصغير لعدم الولاية له على الكبير.
وعن محمد بن إسماعيل - واستظهر كونه ابن بزيع فيكون الخبر صحيحا - قال:
" كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها؟ فكتب لا حتى تخلصها (3) ".
والظاهر أن المراد بقوله " حتى تخلصها " إخراجها عن ملكه إلى ملك نفسه و الظاهر أن المراد من التقويم المذكور في الأخبار تمليك نفسه بالقيمة نظير القرض في القيميات أو البيع من نفسه ولعل الأنسب بقوله عليه السلام على المحكي في رواية داود بن سرحان " حتى يقومها قيمة عدل " البيع من نفسه حيث أن قرض القيميات لا يحتاج إلى تعيين القيمة والحاصل أنه بدون التملك لا يحل إلا أن يقال: حيث إنه يكون للأب الولاية الشرعية فلا مانع من تحليل الجارية المملوكة للمولى عليه لنفسه أو تزويجها لنفسه مع مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة وحمل الأخبار المذكورة على بيان بعض موارد الجواز والحصر المستفاد من بعض الأخبار المذكورة حصر إضافي في قبال الجواز بدون وجود أحد الأسباب المجوزة بتوهم أنه حيث تكون الجارية لولده يجوز للأب وطيها كمملوكة نفسه.
وأما حرمة أخت الزوجة جمعا لا عينا فلا خلاف ولا إشكال فيها بالكتاب والسنة والاجماع، من غير فرق بين الدائمة والمنقطعة وكذا ملك اليمين، وكذا مع بقاء علقة الزوجية ولو بجواز الرجع في المطلقة الرجعية، ومن الأخبار الراجعة إلى المقام ما عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته