امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس (1) ". وموثق عمار الساباطي وقد تقدم الكلام.
ومما ذكر ظهر الفرق بين الأولاد الرضاعية من طرف الأب وبين الأولاد الرضاعية من طرف الأم، وخالف في المسألة الشيخ الطبرسي - قدس سره - والمحدث الكاشاني.
(الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده، وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز).
أما حرمة نكاح أب المرتضع فيما ذكر فيدل عليها صحيح ابن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها، فقال: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل لا غير، فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " (2).
وصحيح الحميري قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟
فوقع عليه السلام: لا تحل له " (3).
وصحيح أيوب بن نوح قال: " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي أيجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لأن ولدها صار بمنزلة ولدك " (4) ويستفاد من قوله عليه السلام على المحكي " من ههنا تؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل " كفاية. لبن الفحل في