الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
والمراد من فحلها الشخصي لا النوعي بقرينة قوله بعد ذلك " وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد فإن ذلك الرضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا يعارض ما ذكر بعض الأخبار المطلقة لعدم التعارض بين المطلق والمقيد.
ومن شروط النشر الكمية وبلوغ الرضاع حدا خاصا فلا يكفي مسمى الرضاع، ويدل على اعتبارها الأخبار والأصحاب تبعا لأخبار الباب قدروا بتقديرات ثلاث أحدها التقدير بالأثر وهو ما أنبت اللحم وشد العظم، ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها صحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: يحرم عشر رضعات؟ فقال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم " (1).
ويظهر من بعض الأخبار التحديد بما أنبت اللحم والدم كخبر حماد بن عثمان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (2) ".
وقد يقال في دفع المعارضة بإمكان أن تكون بين إنبات اللحم والدم وبين اشتداد العظم ملازمة وجودا وعدما ومعه لا علم بالمعارضة وعليه فلو علم بانبات اللحم والدم تعين الحكم بالنشر ولو لم يعلم باشتداد العظم وذلك لاطلاق ما دل على النشر به السالم عما يعارضه عدا أصالة عدم الاشتداد وهي لا تصلح لمعارضة الاطلاق.
ويمكن أن يقال: مع التحديد بالحد الخاص لا بد في ترتيب الأثر من إحراز الحد، ومجرد احتمال كون حد خاص آخر ملازما مع الحد لا يوجب ترتيب الأثر ولا مجال لأن يقال: لا مانع من الأخذ بكلا الحدين كما في حد الترخص