وليلة ولو مع عدم وقوع ابتداء المسافرة في ابتداء اليوم ولازم ذلك كفاية إرضاع أربع وعشرين ساعة تقريبا ولو كان تمام المدة ليلا أو نهارا كما في البلاد القريبة من القطب والأخذ بإطلاق الصحيحة الكلام فيه ما ذكر آنفا.
الثالث من التقديرات التقدير بالعدد وقد اختلف فيه الأصحاب لاختلاف أخبار الباب فالمحكي عن ابن جنيد كفاية رضعة واحدة كاملة مستندا في ذلك إلى عموم الكتاب والسنة وخصوص غير واحد من الروايات كمكاتبة علي بن مهزيار " عما يحرم من الرضاع قال: عليه السلام إذا ارتضع حتى تملأ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " (1). ورواية السكوني " والنبوي " يحرم بالرضعة ما يحرم الحولان (2).
والعلوي " الرضعة الواحدة كالمائة رضعة " (3).
وهذا القول ضعيف جدا لمعارضة ما استدل به عليه من الأخبار مضافا إلى ضعفها سندا بالكتابة والإضمار والإرسال وموافقة العامة بالنصوص الدالة على عدم النشر بما دون العشر كرواية الفضيل الموصوفة بالصحة في كلام بعض عن الباقر عليه السلام قال:
" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قلت: وما المجبور؟ قال عليه السلام: أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام " (4).
وبالنصوص الدالة على عدم النشر بما دون خمس عشرة رضعة كصحيحة علي بن رئاب وموثقة زياد بن سوقة المتقدمتين، وموثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا ولا ينبغي الإشكال في ترجيح هذه النصوص على تلك الأخبار لما في هذه من الصحة سندا والقوة دلالة واستناد المشهور إليها عملا بخلاف تلك.
ولقائل أن يقول: مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان أو حسنه بابن هاشم وصحيحة بريد العجلي المتقدمتين إن قلنا: بأنهما في مقام البيان من جميع الجهات تؤيد قول ابن الجنيد وليس فيهما ضعف بحسب السند أو الإضمار أو الكتابة، وإن