يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1).
ورواية يونس بن يعقوب، عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثا أيحرم بذلك ما يحرم من النسب؟ فقال عليه السلام: لا " (2).
والظاهر أنه لا بد أن يكون اللبن عن حمل فإن اللبن المضاف إلى الفحل والولد ما تكون بعد الوطي والعلوق والحمل وتخلق الولد. والأصل في القيود الاحترازية ولا يبعد عدم اعتبار خصوص الوطي وكفاية حصول الولد من ماء الرجل بدون الوطي كما لو سبق ماؤه بالملاعبة مع المرأة فحملت لأن المناط إضافة اللبن إلى الفحل والولد.
وهل يعتبر في النشر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟ قولان قد يقوي الثاني لا من جهة إطلاق الأدلة بل لقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة بريد المتقدمة " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها - الخ ".
وصحيحة ابن سنان المتقدمة " ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك " و يشكل من جهة الشك في صدق الولد على الحمل. ودفع هذا الاشكال بأن عدم صدق الولد على الحمل عرفا لا يقتضي عدم صدق لبن الولد على اللبن الموجود حال الحمل مشكل فإنه كيف يضاف اللبن الموجود إلى ما يتولد بعد مدة ولا أقل من الشك مضافا إلى رواية يونس بن يعقوب المتقدمة، والاشكال فيها بضعف السند مشكل فإن هذه الرواية رواها في الكافي ورواه الصدوق باسناده، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب وروى الشيخ، عن يعقوب بن شعيب قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا " (3).