إلى خصوص الامتصاص ومنع كون العلة مطلق الإنبات والشد بل العلة الانبات والشد الحاصلان بالامتصاص، وضعف المرسل المذكور مع عدم الجابر بل وجود الموهن لاعراض المشهور، وأورد على المرسل بمعارضتها برواية زرارة عن الصادق عليه السلام " لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتفعا من ثدي واحد حولين كاملين " (1) حيث إنها صريحة في اعتبار الارتضاع، وأجيب بأن المرسلة ناظرة إلى ما هو الموضوع للحكم في الرواية المزبورة فتكون حاكمة، وثانيا بأن ما تضمنته الرواية من تحديد مقدار الرضاع بالحولين خلاف الإجماع وضعف الجواب بأن المرسلة إنما دلت على أن الوجور بمنزلة الرضاع لا أنه بمنزلة الارتضاع وإمكان أن يكون التقييد بالحولين في الرواية للدلالة على اعتبار كون الرضاع قبل الفطام فيكون الحولان ظرفا لأصل الرضاع لا لمقداره ويشكل التضعيف المذكور حيث إن الرضاع والارتضاع مثل الكسر والانكسار، فإذا دل الدليل على أن الوجور بمنزلة الرضاع كفى في الحكومة، وحمل الحولين على ما ذكر بعيد لا يصار إليه، ثم أورد على الرواية المذكورة بأن ما تضمنته من اعتبار اتحاد المرضعة في نشر الحرمة بين المرتضعين وعدم كفاية اتحاد الفحل خلاف الإجماع المدعى في كلام بعض ولما دل على كفاية اتحاد الفحل، ثم وجهت الرواية بأن يقال: إن لفظة " واحد " ليست صفة للثدي بل صفة للرجل المحذوف، والمعنى إلا ما ارتضعا من ثدي يكون مختصا برجل واحد.
ولقائل أن يقول: هذا التوجيه لا يناسب مع وصف الثدي بالواحد بل يناسب مع الإضافة وحيث لم يعلم كيفية الصدور من الإمام عليه السلام بأي نحو كانت لا مجال للاستدلال بها، ثم إنه يعتبر في اللبن أن يكون من امرأة واحدة ومن فحل واحد فلو انتفى أحد الأمرين فلا نشر، ويدل على ذلك قوله عليه السلام في موثقة زياد بن سوقة الآتية لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. وقوله عليه السلام في صحيحة بريد العجلي المتقدمة " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك هو الرضاع الذي قال رسول