مثلا لا شك في الخارج لأن العشر تحقق قطعا وخمس عشرة لم تتحقق قطعا.
وأما ما ذكر من عدم الإطلاق فإن كان مجرد الاحتمال أعني احتمال عدم كون المتكلم في مقام البيان كافيا في عدم الإطلاق أشكل الأمر في كثير من المطلقات، الفاقدة لذكر القيود أو الاستثناء الموجبة للعلم بكونه في مقام البيان وإن كان الأصل كونه في مقام البيان إلا أن يحرز من الخارج خلافه فليس في مقامنا ما يظهر منه عدم كونه في مقام البيان، هذا مع أن هذا لا يجتمع مع القول بعدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة و إحراز كون المتكلم في مقام البيان، بل يقال: الأصل يقتضي تعلق الحكم بمتعلقه بالذات لا بالعرض والمجاز فإذا قال المولى لعبده: أكرم العالم وشك في اعتبار العدالة تقول لو كان للعدالة مدخلية لكان تعلق الوجوب بإكرامه بالعرض والمجاز لأن المتعلق بالمركب تعلقه بالجزء ليس بالذات بل بالعرض وإن كان ما ذكر محل تأمل، هذا مع أن إنكار الإطلاق هنا كيف يجتمع مع الأخذ بالإطلاق من جهة تمام السبب وجزء السبب للتحريم.
وأما ما ذكر من الاستدلال بكثرة التقييد على عدم كونه في مقام البيان فالظاهر أنها لا تضر بالاطلاق مع كون الباقي أكثر مما خرج، نعم قد سبق أنه إذا كان اللازم حصول مماثل العناوين الحاصلة بالنسب بالرضاع كالأمومة والأخوة والبنوة فكثيرا يحصل الشك في حصولها بالرضعات، فلا مجال للأخذ بالإطلاق.
وأما الشروط: فمنها أن يكون اللبن عن نكاح فلا عبرة بما إذا در لا عن وطي أو عن وطي بالزنا، واستدل عليه بالأخبار.
منها صحيحة عبد الله سنان وحسنه بابن هاشم قال:: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال عليه السلام: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى وهو حرام " (1).
ومنها صحيحة بريد العجلي عن الصادق عليه السلام " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم