للمسافر للتعبير بأنه: لا يحرم إلا ما أنبت - إلخ. والحمل على الحصر الإضافي بعيد، وما يقال من إمكان إحراز حصول الاشتداد بذلك الاطلاق ينافي ما هو المعروف من أن أصالة العموم والاطلاق يؤخذ بها مع الشك في المراد لا فيما كان المراد معلوما، ولا مجال لجعل أحدهما طريقا إلى الآخر لعدم أعرفية أحدهما من الآخر، مضافا إلى أنه لم يظهر طريقية أحدهما المعين والطريق لا بد من معرفته والذي يسهل الخطب الرجوع إلى عدد الرضعات أو الإرضاع يوما وليلة.
الثاني من التقديرات التقدير بالزمان والمعروف أنه يوم وليلة، ويدل عليه موثقة زياد بن سوقة قال: " قلت لأبي جعفر عليهما السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال:
لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها - الخبر " (1).
ولا مجال للخدشة في السند من جهة عمار بعد كونها معمولا بها، واشتمال السند على ابن محبوب الذي هو مما أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه، ومقتضى إطلاقها الاكتفاء بما هو المتعارف من الرضاع في اليوم والليلة فلا يعتبر إكمال الرضعة في كل مرة بل يكفي الإكمال بمرة أخرى ولا التوالي فلو تخلل بين رضعاته يسير من الطعام بحيث لا يغني عن شرب ما اعتاده من اللبن ينشر الحرمة ولا ينافي في ذلك قوله:
" متواليات " لظهور كونه قيدا للتقدير الثاني ولو منع ذلك وقيل بالإجمال لاحتمال رجوعه إلى التقديرين يرجع إلى إطلاق صحيحة بريد العجلي المتقدم.
ويمكن أن يقال: لا إطلاق للصحيحة لأن مقتضى إطلاقه الاكتفاء بالمسمى، ويمكن أن يكون الدليل متعرضا للتحديد من جهة دون جهة أخرى فإذا بني على التشكيك في أمثال المقام أمكن التشكيك فيه إلا أن الرجوع إلى تقدير الأول لعله لا يطابق القواعد العربية لعدم ذكر العدد فيه حتى يصح وصفه بالجمع. وقد يقال: تكفي في صدق يوم وليلة التلفيق ولو شك في ذلك ترجع إلى إطلاق الصحيحة ووجه الصدق أنه يفهم من التعبير بيوم وليلة مقدارهما بحسب الزمان ألا ترى أنه يقال: سافرت يوما