وما في خبر زرارة " عليكم بالوضاء (1) من الظؤرة فإن اللبن يعدي (2) ".
وما عن الباقر عليه السلام في حسن ابن مسلم " لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا - الخبر " (3).
ويمكن أن يقال: المستفاد من الأخبار المذكورة الإرشاد إلى التجنب عن المذكورات من جهة سراية الأوصاف الخلقية إلى الرضيع لا مثل التهود والتنصر و الشرك الخارج عن الخلقة لا الكراهة كالنهي عن استعمال الماء المشمس في الطهارة من جهة إيراث البرص، ولا الاستحباب الشرعيين، ولا يبعد استفادة كراهة استرضاع ولد الزنا، وجواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمشركة من حسن ابن مسلم المذكور، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله " سئل الصادق عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس وقال: امنعوهن من شرب الخمر " (4).
وقال الحلبي: (" سئله عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه تلك اليهودية والنصرانية في بيتك و تمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع ولدك إلا أن تضطر إليها " (5).
ويظهر من هذه الأخبار جواز استرضاع الكافرة اختيارا وهذا لا يجتمع مع ما هو المعروف من عدم جواز تمكين غير المكلفين من شرب الأعيان النجسة مع ما هو المسلم من نجاسة فضلات الكفار ولعله لذا قيد في المتن الجواز بالاضطرار.