" يجوز ذلك عليه إن هو رضي " على أنه يصير صحيحا لازما من طرفه ولا يجوز له فسخه لا، أنه يترتب عليه الأحكام المترتبة على تحقق عقد صحيح بينهما التي من جملتها تحريم أم المعقودة، وبعبارة أخرى دلت الصحيحة على لزوم العقد من طرفه لا ثبوت الزوجية وهو العلاقة المتحققة بين الزوجين في حقه وجريان أحكام المصاهرة في حقه قبل فسخها من حيث إنه مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد كما يدل قوله في الصحيحة " يجوز ذلك عليه ".
ومن جملة آثار هذا العقد التي يجب ترتيبها هو عدم التزوج بأختها وأمها والخامسة، وليس جريان أحكام المصاهرة من جهة دخول المعقود عليها في أفراد الزوجة حتى يقال: إنها منصرفة إلى غيرها، بل من جهة حكم " أوفوا بالعقود " وتعرض فقرة المذكورة في الصحيحة.
ويمكن أن يقال: ما وقع عقد بين الطرفين أعني الزوج والزوجة بعد، كما أنه في البيع الفضولي ما وقع عقد بعد بين البايع والمشتري حتى يجب الوفاء به مضافا إلى أن وجوب الوفاء يرجع إلى طرف المعاهدة وبمجرد الإجازة لا يكون المجيز طرف المعاهدة والإجازة على التحقيق شأنه النقل غاية الأمر بعد تحققها يحكم بوجوب ترتيب الآثار من قبل، فقبل تحقق الإجازة نقطع بعدم تحقق الزوجية فما معنى حرمة تزوج الأخت وحرمة الخامسة، وجواز النظر إلى الأم وما معنى الانصراف المذكور فإن المنصرف عنه مصداق حقيقة ولا ازدواج في البين لا ظاهرا ولا واقعا كما أنه في البيع الفضولي لا بيع حقيقة لا ظاهرا ولا واقعا، وبعد الإجازة يحكم بالكشف الحكمي بمعنى أن يعامل معاملة الزوجية والملكية من قبل، وما يقال من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد وجوب ما عليه ولو لم يصل إليه ماله لا نسلم بل المعاهدة في مثل البيع على الإعطاء والأخذ لا الإعطاء مجردا عن الأخذ.
وكذلك في النكاح فالظاهر أن حال الإجازة من أحد الطرفين حال الايجاب قبل مجيئ القبول لا إشكال في جوازها بمعنى صحتها القابلة لأن يلحقها الإجازة من الطرف ويترتب الآثار، ولا يستفاد من جوازها نفوذها بالنسبة إلى المجيز بمعنى