دليل اجتهادي بل هو طرف المعارضة غاية الأمر مع عدم خاص موافق له يقدم الأخص المخالف له للأظهرية ومع وجوده يقع التعارض بين العام والخاص الموافق وبين الخاص المخالف، لكن الذي يسهل الخطب أن الخبر المفسر للفطام ليس ظاهرا بل هو نص فمع حجيته لا وجه لرفع اليد عنه مع قابلية الخبر الآخر للحمل على العطف التفسيري، ثم إن المعروف رعاية الحولين بالنسبة إلى المرتضع بأن يكون ارتضاعه قبل تمام الحولين من ولادته لا بالنسبة إلى ولد المرضعة الذي يكون اللبن من ولادته واستدل بظهور الخبر الدال على اعتبار كون الرضاع قبل الفطام بالنسبة إلى المرتضع ولا أقل من عدم ظهوره بالنسبة إلى ولد المرضعة فنرجع إلى الإطلاقات أو أصالة تحقق عدم ناشر الحرمة، ولعل دعوى الظهور بالنسبة إلى المرتضع من جهة أن الرضاع متعلق بالمرتضع لا بولد المرضعة فلا مجال لصرف الفطام إلى خصوص ولد المرضعة فيكون مخصوصا بالمرتضع أو مطلقا فنأخذ بالقدر المتيقن واستدل على هذا بما ورد من أنه سئل عليه السلام " عن امرأة أرضعت جارية لها أكثر من سنتين لتحرم على زوجها أيفسد ذلك بينهما؟ فقال عليهم السلام: لا لأنه رضاع بعد الحولين " (1).
فإذا كان إرادة حولي رضاعه من الحولين قدرا متيقنا يحتاج إرادة حولي رضاع ولد المرضعة منه أيضا إلى لحاظين لحاظ ابتداء حولي رضاع المرتضع ولحاظ ابتداء حولي رضاع ولد المرضعة إذ لا جامع بينهما، ويمكن أن يقال كما يتصور الجامع بين أفراد الحولين بالنسبة إلى المرتضعين كذلك لا مانع من تصوره بين ولد المرضعة والمرتضع ولا حاجة إلى لحاظين فهل وجود قدر المتيقن مانع عن الأخذ بالاطلاق كما في كلام بعض الأعلام في الأصول أو لا يمنع كما في كلام بعض آخر منهم.
(الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلف المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر وإن اتحدت المرضعة).
المشهور أنه يعتبر في نشر الحرمة بين المرتضعين من مرضعة واحدة اتحاد الفحل