نفوذ الإقرار لا يدل إلا على نفوذه فيما أقر به لا لوازم المقر به مع أنهم يأخذون باللوازم.
ثم إنه ذكر في رد ما تمسك به لعموم المنزلة من أنه لا شك في أن أم ولد البنت من النسب بنت وكل بنت محرمة من جهة النسب فينتج أن أم ولد البنت محرمة من جهة النسب وتجعل هذه النتيجة صغرى لكبري أخرى، ويقال: كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع فينتج أن أم ولد البنت تحرم من الرضاع إن جعل نتيجة القياس الأول صغرى للقياس الثاني لا يصح لما عرفت من أن المراد من الموصول خصوص العناوين المحرمة المذكورة في الكتاب والسنة وليس عنوان أم ولد البنت منها بل لا يصح التمسك لعموم المنزلة ولو على كون المراد الأعم من العناوين المحرمة في لسان الشارع ومن العناوين الملازمة لها وذلك لأن العناوين الملازمة إنما تحرم في النسب لأجل ملازمتها للعناوين المحرمة بالذات ويقيد اتصافها بها ضرورة أن أم ولد بنت الشخص مثلا إنما تكون محرمة عليه من جهة النسب بعنوان كونها بنتا له لا بعنوان كونها أم ولد بنته إذ لا نسب بينها وبين الشخص من جهة هذا العنوان فالمحرم في النسب هي أم ولد البنت المقيدة بكونها بنتا وأخت الأخ المقيدة بكونها أختها وهكذا ومن المعلوم عدم حصول هذه العناوين المقيدة بالرضاع كي تحرم من جهته كما تحرم من جهة النسب، ويمكن أن يقال: إذا اتحد مفهوم البنت على أم ولد البنت فتكون أم ولد البنت منسوبة إلى الشخص بمقتضى الحمل الشايع ولا إشكال في أن الموضوع في هذه القضية ما صدق عليه أم ولد البنت فقط لا أم ولد البنت المقيدة بكونها بنتا فإذا قيل: العالم متغير فمفهوم المتغير محمول على ما صدق عليه العالم لا بقيد أنه متغير حتى يصير العالم المتغير متغير، فإذا كانت أم ولد البنت منسوبة من جهة اتحاد مفهوم البنت عليها فأم ولد البنت في الرضاع تحرم أخذا بالنبوي المشهور بناء على كون المراد الأعم.
ثم إنه ذكر أنه يمكن الاستدلال لعموم المنزلة بما ورد من تعليل النهي عن تزويج أب المرتضع بعض أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن بأن ولدها صارت بمنزلة