ولده فإن مقتضى تنزيل أولادها أولادا له هو تحريم كل من كان حراما عليه أو على أولاده وإخوانه وأخواته لو كان أولاد المرضعة أولادا له حقيقة لأنه كما تحرم عليه بناتها لأنهم صرن بناتا له، كذلك يحرمن على جميع أولاده لأنهن صرن أخوات لهم ويحرمن على إخوانه لأنهم صاروا أعماما لهن.
وأجيب بما حاصله نفي الاطلاق في التنزيل بلحاظ جميع الآثار تارة من جهة الانصراف إلى خصوص مورد السؤال وأخرى من جهة عدم الظهور فيؤخذ بالقدر المتيقن.
ويمكن أن يقال: لعل العرف لا يساعد على ما ذكر فإذا سئل العبد عن إكرام زيد فأجاب المولى بقوله أكرمه لأنه عالم يستفاد منه وجوب إكرام كل عالم لا خصوص زيد وفي باب الاستصحاب مورد السؤال في خبر زرارة الشبهة الموضوعية ومع هذا يأخذ القائلون بحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية بالاطلاق مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب والحاصل أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان كما هو مقتضى الأصل فلا بد من بيان ماله دخل في الحكم ووجود القدر المتيقن ليس بيانا والانصراف لا بد أن يكون واضحا حتى يكون بمنزلة التقيد.
الثاني من الأمور أن العناوين المحرمة منها ما يكون تحريمه مستندا إلى النسب وحده فيكون النسب كالعلة التامة للتحريم كالأم والبنت والأخت، ومنها ما يكون تحريمه مستندا إلى العنوان المتحصل من النسب ومن غيره فيكون النسب كجزء العلة كأم الزوجة التي يكون تحريمها مستندا إلى عنوان المصاهرة المتحصلة من ثبوت الزوجية بين الرجل والمرأة وثبوت النسب بين الزوجة وامرأة أخرى لا إشكال في سببية الرضاع لنشر الحرمة فيما لو كان العنوان المتحصل به من قبيل القسم الأول وإنما وقع الاشكال في سببيته للنشر فيما إذا كان العنوان المتحقق به من قبيل القسم الثاني، ومن هنا استشكل غير واحد في حرمة أم الزوجة وأختها الرضاعيتين وقد يقال: إن الحق سببيته للنشر في هذا القسم أيضا وذلك لصحة استناد تحريم أم الزوجة وأختها على الزوج إلى النسب وإذا صح استناد التحريم إلى النسب يعم إطلاق قوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وتوهم أن المراد بالنسب في