تكون عند العرف منشأ لانتزاع عناوين خاصة كالأبوة والأمومة والأخوة من العناوين النسبية كذلك الرضاع الذي هو عبارة عرفا بل لغة عن امتصاص الطفل ثدي المرأة لشرب اللبن يكون عندهم بمنزلة النسب في كونه منشأ لتلك العناوين الخاصة، فإذا أرضعت امرأة من لبن فحلها طفلا يكون ذلك الطفل عندهم بمنزلة ابنهما ويكونان بمنزلة أبويه ويكون ابنهما النسبي بمنزلة أخيه أنه ليس المراد من قوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) أن نفس ما يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاع بل المراد أن كل عنوان من العناوين النسبية المحرمة شرعا إذا حصل نظيره بسبب الرضاع يكون حكمه حكمه، وإنما عبر عن هذا المعنى بتلك العبارة للتنبيه على اعتبار اتحاد ما يحصل بالرضاع من العنوان صنفا مع ما يحصل بالنسب من العنوان المحرم، فالنبوي ناظر إلى أدلة تحريم العناوين النسبية ويكون في مقام تنزيل العناوين الحاصلة بالرضاع منزلة العناوين الحاصلة بالنسب في الحكم، فيكون المراد من الموصول العناوين الخاصة النسبية التي تعلق بها التحريم في موارد النصوص ومعاقد الاجماعات كالأم والأخت دون الأعم منها ومن العناوين الملازمة لهما كأم الأخ والأخت من الأبوين الملازم لعنوان الأم، سلمنا عدم ظهوره في خصوص المتصف بالحرمة ذاتا لكن ظهوره في الأعم ممنوع جدا ففي غير المتيقن يرجع إلى الأصول العملية.
ويمكن أن يقال: ما ذكر في المقدمة من إيكال ما ذكر إلى العرف يشكل فإنه ربما يشك في صدق الأمومة بامتصاص الصبي ثدي المرأة للشرب عشر مرات أو خمس عشرة مرة فلا بد من الرجوع إلى الشرع فيؤخذ بحكم الشرع تعبدا كما يؤخذ بحكم الشرع بحصول العادة للحائض برؤية الدم مرتين في شهرين بنحو واحد وما ذكر بعد تمهيد المقدمة يشكل لأنه لا نجد الفرق بين ما نحن فيه وبين ما قام البينة عليه أو أخبر العدل أو الثقة به حيث يلتزمون بترتيب الأثر على ما يكون ملازما لما قامت البينة عليه وما أخبر به العدل أو الثقة مع أن الدليل لا يدل إلا على تصديق البينة أو العدل فيما قامت عليه البينة أو أخبر به العدل وكذلك في باب الإقرار فإن دليل