عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكون قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليه الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية " (1).
والمراد من وليين في صدر الرواية بقرينة ذيلها غير الأب والجد من الولي العرفي كالأخ والعم وقد يقال: إن اشتمال الرواية على تنصيف المهر لو قلنا بتمام المهر مع الفرقة بالموت لا يضر لاحتمال تقديم نصفه الآخر قبل النكاح، ولا يخفى بعده لعدم تعرض في السؤال لتقديم نصف المهر قبل النكاح، وترك الاستفصال كاف، بل يكون هذا الخبر من أدلة القائلين بالتنصيف مع تحقق الفرقة بالموت، وقد ذكر هناك أخبار كثيرة دالة على التنصيف بالموت ويقال: أيضا مقتضى الصحيحة أنه لو بلغ أحدهما و أجاز لزم العقد من جهته فيترتب عليه في حقه إن كان زوجا آثار الزوجية المعقود عليها من تحريم أختها وأمها والخامسة، ولو أدركت الزوجة وردت الأب انفسخ من حينه لا من حين الرد قبالا للإجازة على أحد الوجهين، ويترتب عليه أنه هل يجوز نكاح أمها أم لا؟ وجهان من أن النكاح في حق الزوج كان ثابتا فارتفع بفسخ الزوجة فتحرم لأنها أم المعقودة بالعقد الصحيح اللازم من طرف الزوج ومن أن العقد إنما يتم بالطرفين فإذا لم تجز المرأة العقد فكأنه لم يقع، وهذا الوجه أقوى لأن ما دل على تحريم أم المعقود منصرف إلى عقد ثبت صحته بينهما في آن ما فيحمل قوله في الصحيحة