ومنها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى قال: " سألته عن الرجل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " (1).
وبعد ما كان الاختيار لها فلو زوجها غيره بغير إذنها وقف على إجازتها ويكون من النكاح الفضولي وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد دائما كان أو منقطعا. وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به.
وقيل: أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ومنهم من عكس والأول أولى).
اختلف الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - في ثبوت الولاية للأب على الباكرة الرشيدة البالغة في خصوص أمر تزويجها وعدمه على أقوال أشار إليها في المتن فاستدل للقول بثبوتها مضافا إلى أصالة بقاء الولاية قبل بلوغها بأخبار منها صحيحة عبد الله بن - الصلت، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الجارية إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر قال: لا " (2) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم بزيادة قوله عليه السلام " يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " (3).
ورواية أبي مريم المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: " الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ". (4) وموثقة عبيد بن زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل؟ فقال عليه السلام: الجد أولى بذلك