عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها، فقال: لا بأس به " (1).
وهذه لا يوجب الاختلاف في سندها إشكالا إنما الاشكال مخالفتها لما عد من أصول المذهب وهو قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، مضافا إلى مخالفته لما دل على عدم الجواز إلا بإذن أهلهن، وإن أمكن التخصيص من هذه الجهة.
ويمكن أن يقال: مع الإذن من طرف الشارع لا يبقى سلطنة للمالك كالإذن في قلع النخلة في قصة سمرة بن جندب والإذن في التصرف في جوائز السلطان، والإذن في التصرف في ما يتعلق به الخمس إذا انتقل من قبل من لا يعتقد بوجوب الخمس، والإذن في أكل المارة من الثمرة المتعلقة بالغير.
(الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ولا خيار لأحدهما عند البلوغ، ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما، فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي، فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة (2) وأعطى نصيبه).
أما صورة تزويج الأبوين الصغيرين فلا إشكال فيها في الصحة مع ملاحظة المصلحة أو عدم المفسدة بناء على لزوم المراعاة لولاية الأبوين كما مر ولا خيار لهما، أما بالنسبة إلى الصغيرة فالظاهر عدم الخلاف فيه، وأما بالنسبة إلى الصغير فعلى الأصح كما مر.
وأما صورة تزويج غير الأبوين ممن لا ولاية له فيكون العقد فيها فضوليا يحتاج إلى الإجازة بعد البلوغ إن قلنا بصحة الفضولي ولو مع عدم المجيز في من لم يكن ولي أو كان ولي ولم يجز، فإن ماتا أو مات أحدهما بطل العقد لعدم تحقق الإجازة وإن أجاز أحدهما بعد البلوغ، ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذن بلغ أحلف وأعطى نصيبه، والدليل على ما ذكر صحيح الحذاء قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام