ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (1)).
وفي قبالها أخبار أخر منها صحيحة منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام " تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها " (2).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز " (3).
حيث إن الظاهر أن المراد من التي ملكت نفسها المالكة بالنسبة إلى الأمور الراجعة إلى نظام معاشها من العقود والإيقاعات وغير ها لا المالكة حتى بالنسبة إلى التزويج كما لا يخفى.
إن قيل: ظهور هذه الأخبار في استقلالها مسلم إلا أنها لا تصلح للمعارضة مع تلك الأخبار لصراحة تلك في أن الباكرة البالغة لا مدخلية لها في تزويجها بخلاف هذه الأخبار لأن شمولها بالإطلاق والظهور لا يعارض النص الصريح، أجيب عنه بمنع صراحة تلك الأخبار في ولاية الأب على أمر تزويجها مطلقا وعدم مدخليتها فيه أصلا إذ من المحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام على المحكي " ليس لها مع أبيها أمر " أنه ليس لها مع إقدام أبيها على تزويجها الرد والإجازة فيدل على عدم مدخليتها في أمر تزويجها في خصوص ما إذا زوجها أبوها من زوج لا مطلقا كما هو المدعى، وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا إلا أنه تكفي في منع صراحتها وإن سلم صراحة تلك الأخبار ففي الأخبار المعارضة أيضا ما هو صريح ففي رواية سعدان بن مسلم، عن الصادق عليه السلام " ولا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (4) فيقع التعارض بين الطائفتين، ويمكن الجمع بحمل ما دل على عدم مدخليتها في أمر تزويجها مطلقا على ما إذا أقدم أبوها على تزويجها، ويكون المراد من قوله عليه السلام " ليس لها مع أبيها أمر " أنه ليس لها مع تزويج أبيها إياها الرد والإجازة. وحمل ما دل على استقلالها في أمرها على غير