وأما عدم الخيار لخصوص الصبي فلم نجد ما يدل على نفي الخيار له وما دل على صحة تزويج الصغير والصغيرة مع صدور التزويج من الولي لا ينفي الخيار، وقد يتمسك بالاستصحاب وآية " أوفوا بالعقود " ويشكل من جهة الإشكال في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية مضافا إلى وجود الدليل الاجتهادي في قباله وهو صحيح محمد بن مسلم المذكور وعدم العمل بمضمونه بالنسبة إلى الصغيرة لعله لا يوجب طرح الرواية أصلا حتى بالنسبة إلى الصبي.
وأما التمسك بآية " أوفوا بالعقود " فيشكل من جهة أن الظاهر أن المخاطبين العاقدون والصبي ليس عادا، وجه ذلك أن الوفاء بالعهد وعدم نقضه بالنسبة إلى من عاهد وعقد، والصغير ليس طرف المعاهدة حتى يكون فسخه خلاف الوفاء، مضافا إلى أنه عام قابل للتخصيص.
وخالف في المقام الشيخ في النهاية وبنو البراج وحمزة وابن إدريس - قدس الله تعالى أسرارهم - واستدل لهم بخبر الكناسي، عن الباقر عليه السلام " أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة (1) " واستدل أيضا بتطرق الضرر على الغلام مع عدم الخيار باعتبار إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة تقتضي ذلك، وأجيب بضعف الرواية سندا، وما ذكر من تطرق الضرر - الخ. مجرد اعتبار يدفعه منع عدم المصلحة في ذلك وبالجملة المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال خصوصا مع أن ابن إدريس لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار فإن كان استناده إلى خبر المذكور يكون الخبر منها.
وأما ثبوت العقد السابق ولغوية العقد اللاحق فوجهه واضح حيث إنه مع صحة العقد السابق لا مجال لصحة العقد اللاحق.
وأما ثبوت عقد الجد مع اقتران عقده مع عقد الأب فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم " إذا زوج الأب والجد كان التزويج