وعن الحلبي في الصحيح قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين (1) ".
وما رواه المشايخ الثلاثة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين " (2) قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد لاختلافهن في كبر الجثة وصغرها وقوة البنية وضعفها.
ولا تعرض في هذه الأخبار لحصول الحرمة مع الدخول قبل مضي التسع، نعم يظهر مما رواه في الكافي عن العدة، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن يبلغ سبع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا " (3) ثم إن المراد من قوله عليه السلام على المحكي في هذه الرواية " فرق بينهما ولم تحل له أبدا " إن كان خروجها عن الزوجية يعارضها ما دل على بقاء الزوجية مع الافضاء قبل التسع كصحيحة حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها فقال عليه السلام: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه (4) ".
ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها، قال: عليه السلام: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق " (5).
قد يقال: يرفع اليد عن رواية سهل، عن يعقوب بن يزيد، بعد تسليم ظهورها