حيا أو ميتا. واستدل للقول بالاشتراط برواية الفضل بن عبد الملك المتقدم واستشكل في العمل بها تارة من جهة ضعف السند، وأخرى من جهة ضعف الدلالة حيث إنها بالمفهوم الوصفي وهو غير معتبر عند المحققين، وأجيب بأنه من باب مفهوم الشرط وهو معتبر.
وأما من جهة ضعف السند فالظاهر أن الرواية موثقة وحمل القيد على بيان الفرد الأخفى وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب، ويمكن أن يقال بعد ما كان الأصل في القيود الاحترازية فاللازم مدخلية حياة الأب في ولاية الجد وليس في قباله إلا الاطلاق القابل للتقييد، نعم استبعاد مدخلية حياة الأب في ولاية الجد مع أولوية نظره عند المعارضة مع الأب مع عدم المدخلية في تصرفات الجد في أمور الصغيرة غير نكاحها يوجب التوقف وحيث إن مجرد الاستبعاد لا يرفع الإشكال لا بد من الاحتياط.
وأما التمسك بالاستصحاب في بعض الأفراد كما لو كان الأب حيا فمات والجد حي فيستصحب ولايته، أو التمسك بأصالة عدم الاشتراط فلا يخفى الاشكال فيهما لأنه بعد وجود الدليل الاجتهادي لا مجال للاستصحاب وإن قلنا بحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما أنه معه لا مجال للأصل.
وأما عدم الخيار للصبية مع البلوغ فلرواية عبد الله بن الصلت الصحيحة ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة المتقدمتين ومثلهما صحيح ابن يقطين. (1) وفي قبال هذه الأخبار ما روى محمد، بن مسلم في الصحيح قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب. قلت: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا " (2).
والظاهر عدم العمل به بل قيل: لا بأس بالوصف بالشذوذ الذي أمرنا بالاعراض عن أمثاله.