وما رواه في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان علي ابن الحسين عليهما السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى " فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء (1) " وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يزوجها (2) ".
وعن يعقوب الجعفي قال: " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة " (3) ورواه في عيون الأخبار وكذا في الخصال.
والكراهة في لسان الأخبار وإن كانت لا تنافي الحرمة، إلا أنه تحمل في المقام على غير الحرمة بقرينة الأخبار المطلقة.
وأما الدية فالرواية الواردة فيها موردها غير ما نحن فيه بل موردها من أفزع في حال الجماع فعزل لذلك فعلى المفزع دية النطفة عشر دنانير روي ذلك صحيحا عن علي عليه السلام والفزع الموجب للعزل غير موجود في روايات مقامنا هذا، وظهر من بعض أخبار الباب الترخيص بالنسبة إلى الإماء.
(الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطي المرأة أكثر من أربعة أشهر، السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا).
أما عدم جواز الدخول حتى يمضي لها تسع سنين فلا شبهة فيه ولا خلاف، و يدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين (4) ".