" سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها؟ فكره ذلك وقال: إياكم ومحاش النساء وقال إنما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم " (1).
وعن زيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك أما سمعت الله " يقول: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " (2).
وقد يحمل هذه الأخبار على الكراهة جمعا بينها وبين الأخبار السابقة ولا يخفى بعد هذا الجمع مع ملاحظة التعبير بالحرمة والاستشهاد بالآية الشريفة، وقد تحمل على التقية لموافقتها مع أكثر العامة، وهذا الحمل أيضا بعيد لعدم المناسبة بين الحكم الصادر تقية مع الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وآله وبالآية الشريفة، وقد يجاب بضعف السند، وهذا أيضا مشكل من جهة ذهاب جماعة إلى الحرمة ففي المسالك نقل القول بالحرمة عن جماعة من علمائنا منهم القميون وابن حمزة، والظاهر أن اختيارهم القول بالحرمة من جهة هذه الأخبار فلا يبعد التخيير - التخيير الأصولي -.
وأما العزل عن الحرة، فالمشهور جوازه على كراهة ويدل عليه ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل قال: ذلك إلى الرجل " (3).
وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت، وليس لها من الأمر شئ (4) " وما رواه في الكافي والتهذيب، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء (5) ".