إن الله تعالى يقول: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (1).
وعن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: " سألت أبي الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: أحلها آية من كتاب الله قول لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم لا يريدون الفرج " (2).
وعن حماد بن عثمان في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة؟ - فقال لي - وقد رفع صوته -:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصقى إلي فقال: لا بأس (3) ".
ويمكن منع ظهور هذا الخبر ولعل نظر السائل إلى الإتيان مع أن في البيت جماعة والوقاع لا يناسب في ذلك الموضع.
وعن ابن أبي يعفور في الموثق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. ورواه عنه بسند آخر عن البرقي رفعه، عن ابن أبي يعفور قال: " سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال ليس به بأس، وما أحب أن يفعل " (4).
وفي قبال ما ذكر أخبار يظهر منها الحرمة منها ما رواه في الفقيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " (5) واقتصر الصدوق في كتابه على هذه الرواية ولهذا نسب القول بالتحريم إليه.
ومنها ما رواه في التهذيب عن سدير قال: " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام " (6).
ومنها ما رواه العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: