عليهما السلام: " ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه:
لا تكره على ذلك والأمر أمرها (1) ".
وحكي عن ابن جنيد أن الأم وأباها يقومان مقام الأب في ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال: وآمروهن في بناتهن " والخبر ضعيف.
والأخبار المتعلقة بالمقام منها صحيحة عبد الله بن الصلت المروية في الكافي و التهذيب قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا " وزاد في الكافي " ليس لها مع أبيها أمر " (2).
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سألت أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها " (3).
ومنها ما رواه الشيخ (ره) عن الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما التزويج فصحيح فينبغي أنه تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وأن أنكر ذلك وأبى أن يمضي فهي امرأته " (4).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر عليهما السلام " في الصبي يزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟