توثيقها بل ذكر في الحدائق ضعف السند غاية الأمر أخذهم بها في الجملة ولم يظهر أخذهم بخصوص الخبر المذكور وعلى فرض الأخذ يتم ما ذكر لو لم يكن مسبوقا بقوله عليه السلام على المحكي: " لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ".
وقد سبق في كلامه - قدس سره - استظهار الخصوصية في جواز النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها، والحاصل أنه مع الإجمال إن سلمناه يكون المرجع عموم ما دل على حرمة النظر في غير ما هو المتيقن خروجه، وأما جواز النظر إلى نساء أهل الذمة فهو المشهور والأخبار الواردة في المقام منه ما رواه في الكافي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيدهن " (1).
ومنها ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال: " لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم و حاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه " (2).
وربما يعتضد بما رواه في الكافي عن عباد بن صهيب قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون (3) قال: والمجنون والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك " (4) ورواه في الفقيه إلا أنه قال: " وأهل البوادي من أهل الذمة " مكان " أهل السواد والعلوج " وفسر قوله عليه السلام على