يتأمل فيه من جهة أن أخبار الباب بعضها صحيح أو حسن كالصحيح وبعضها موثقة و بعضها غير نقي السند، ولم يحرز عمل الفقهاء به فمثل خبر عبد الله بن الفضل المتعرض للشعر لعله من هذا القبيل، نعم لا يبعد الاستفادة من موثقة يونس بن يعقوب حيث علل الحكم فيها بالاشتراء بأغلى الثمن أزيد مما صرح به في الأخبار.
وأما جواز النظر إلى أمة يريد اشترائها فيدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال:
لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " (1).
وما رواه في التهذيب، عن حبيب بن معلى الخثعمي، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت، قال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه " (2).
وعن الحارث بن عمران الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا أحب للرجل أن يقلب الجارية إلا جارية يريد شراءها " (3).
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان: " إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها ".
وقد يستظهر من بعضها جواز النظر إلى جميع بدنها سوى العورة حيث استثنى النظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه، والمراد منه ما يقبح النظر إليها عرفا، وليس هو خصوصا في الإماء إلا العورة كيف ولو كان المراد منه ما يحرم النظر فيه شرعا لزم الاجمال في مقام الجواب عن السؤال والحوالة على المجهول الموجب لازدياد التحير، وهو مناف لمقصود السائل وغرضه من استعلام حكم المسألة المبتلى بها فعلا.
ويمكن أن يقال: الأخبار المذكورة لم يذكر في كلمات الفقهاء تصحيحها و