على جواز النظر إلى المعاصم، وثانيهما اقتضاء الشرطية فحيث علق النظر إلى الخلف والوجه على إرادة التزويج فمقتضى القضية الشرطية عدم جواز النظر إلى غير ما ذكر، وذلك لعدم صحة تعليل الخاص بما يكون علة للعام، وبعد التعارض يكون المرجع عموم ما دل على حرمة النظر إلى الأجنبية، ثم بعد التقريب المذكور جمع بين الأخبار برفع اليد عن ظهور كل بنص الآخر فإن ما دل على الاقتصار بالوجه و الخلف نص في الجواز وظاهر في الاختصاص، وما دل على جواز النظر إلى المعاصم نص في جواز النظر إلى المعاصم نص على الجواز فبهذا النص يرفع اليد عن ظهور الخبر في الاختصاص بالوجه والخلف فلا بد من الاقتصار على ما ذكر في الأخبار و نتيجة هذا الجمع هو الحكم بجواز النظر إلى كل ما كانت المقيدات صريحة في جواز النظر إليه من الوجه والكفين والمعاصم والخلف والشعر والمحاسن.
ويمكن أن يقال: أما الاختصاص بالذكر فلا يستفاد منه اختصاص الحكم فقول المولى لعبده أكرم زيدا لا يستفاد منه نفي وجوب إكرام عمرو مثلا، نعم إذا كان من قبيل الموصوف بصفة يستفاد منه مدخلية الوصف وليس المقام من هذا القبيل.
وأما ما ذكر من اقتضاء القضية الشرطية فمثل أكرم زيدا إن جاءك القائل بالمفهوم يقول: العلة المنحصرة لإكرام زيد مجيئه والمنكر يقول: للمجئ مدخلية في وجوب إكرامه وليست العلة منحصرة بمعنى أن لا يستفاد من الكلام المذكور العلية المنحصرة وإن أمكنت، وأما اختصاص الحكم المذكور بزيد فلا يستفاد من القضية الشرطية ولا ينافي هذا الكلام مع قوله أكرم عمرا إن جاءك بل لا بد من فهم الاختصاص من دليل الآخر.
وأما ما ذكر من عدم صحة تعليل الخاص بما يكون علة للعام فلم يظهر وجهه ألا ترى صحة قول الطبيب: إن كان الرمان حامضا فلا تأكله، وإن كان زيد عالما فأكرمه، ولا ينافي ما ذكر مع عدم جواز أكل ما كان حامضا ووجوب إكرام كل من كان عالما.
وأما ما ذكر من الاقتصار بما تكون المقيدات صريحة في جواز النظر إليه فربما