والمعروف بين الشيعة عدم الوجوب بل الوجوب مذهب العامة ومذهب ابن أبي عقيل من الخاصة، والخبر محمول على التقية وقد سبق بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب، ويظهر من بعض الأخبار " إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ". (1) وأما استحباب الإعلان فللأمر به في النبوي فعنه صلى الله عليه وآله " أعلنوا لهذا النكاح ". (2) ولما روي " أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيكم ". (3) وأما استحباب الخطبة فللتأسي بالنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وخطبهم منقولة في ذلك مشهورة.
وأما استحباب إيقاع العقد ليلا فللنبوي " أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة ". (4) وقول الرضا عليه السلام على المحكي: " من السنة التزويج بالليل إن الله تعالى جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن ". (5) وأما كراهة إيقاعه في العقرب فلقول الصادق عليه السلام عن المحكي " من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى " (6) وحملت الرواية على إرادة البرج من العقرب لا المنازل المنسوبة إليه وهي الزبانا والإكليل والقلب والشولة لأن القمر تحل في البروج الاثنا عشر في كل شهر مرة وجملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ثمانية وعشرون