ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها " (1).
ومنها رواية الحسن بن السري قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها " (2).
ومنها ما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام " في رجل ينظر إلى محاسن المرأة يريد أن يتزوجها؟ قال: لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون " (3).
ورواه الحميري في قرب الإسناد وفيه " وإن يقض أمر يكن " (4).
ومنها ما عن يونس بن يعقوب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج بالمرأة وأحب أن ينظر إليها؟ قال: تحتجز ثم لتعقد وليدخل فلينظر، قال: قلت: يقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: لا أحب أن تفعل " (5).
ومنها ما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن يعقوب في الموثق قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها؟ قال: نعم، ويرقق الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " (6).
ومنها خبر عبد الله بن الفضل المذكور.
ثم إنه قد يقال بوقوع المعارضة بين الأخبار المذكورة من وجهين أحدهما ذكر الخاص فإن ظاهر ما دل على جواز النظر إلى الوجه بدون المعاصم يعارض ما دل