المحكي " ما لم يتعمد " على وجه التلذذ والميل إليه والأخبار المذكورة وإن لم تكن صحيحة ولا موثقة لكن المشهور عملوا بها في الجملة ولا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لعموم ما دل على حرمة النظر إلى الأجنبية.
وأما جواز النظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا فلا كلام فيه، وما ورد من النهي عن النظر إلى الفرج محمول على الكراهة.
وأما بالنسبة إلى المحارم ما خلا العورة فلا خلاف فيه إلا أنه قيد بعدم التلذذ واستشكل بعض الأعلام في حرمة التلذذ الذي يكون من قبيل التلذذ وبالنظر إلى البناء الحسن ونحوه بالنسبة إلى الوجوه الحسان ولعله من جهة استبعاد حرمة مثل نظر الوالدين إلى أولادهما مع التلذذ مع حسن الخلقة والخلق فيهم وإن كان كلمات الفقهاء مطلقة.
(الثانية الوطي في الدبر فيه روايتان أشهرهما الجواز على الكراهة. الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل: يحرم ويجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل:
مكروه وهو أشبه ورخص في الإماء).
المشهور بين الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - جواز الوطي في دبر المرأة المحللة وطيها قبلا على الكراهة، ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا عليه السلام " إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك قال: وما هي؟
قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قلت له: فأنت تفعل ذلك، فقال:
إنا لا نفعل ذلك (1) " وما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: (فآتوهن من حيث أمركم الله "؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلب الولد من حيث أمركم الله