" إياكم وخضراء الدمن قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء " (1) وقيل: المراد من كريم الأصل من لم يكن مس آباءها رق، وقيل بأن يكون أبواها صالحين.
وأما استحباب أن يقصد السنة لا الجمال ولا المال فلقول الصادق عليه السلام على المحكي: " من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه إلى ذلك المال (2) ".
وقال أيضا على المحكي: " إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك وإذا تزوجها لدينها رزقة الله الجمال والمال ". (3) وعن أبي جعفر عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله " من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه فعليكم بذات الدين ". (4) وعنه عليه السلام أيضا " من تزوج امرأة لمالها وكله الله تعالى إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك ". (5) وأما استحباب صلاة ركعتين فلقول الصادق عليه السلام على المحكي: " إذا هم أحدكم بالتزويج فليصل ركعتيه ويحمد الله ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ". (6) وأما استحباب الاشهاد في الدائم فلقول أبي الحسن عليه السلام على المحكي في مكاتبة المهلب الدلال: " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ". (7)