على بعد. ولقائل أن يقول: لم نعرف وجها للظهور خصوصا مع ما فيه أنه ليس عليك إلا نصف المهر.
وروى الشيخ في التهذيب، عن محمد بن العيص أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال:
" أجامع وأنا عريان؟ قال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، قال: وقال عليه السلام:
لا تجامع في السفينة " (1). وروى الصدوق عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " (2).
وروى الصدوق في الفقيه والشيخ مرسلا، وفي العلل مسندا قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (3).
وروي عن ابن [أبي خ ل] راشد، عن أبيه قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا " (4).
وعن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية " (5).
وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو