قول الثقة كما ورد الأخبار في كثير من الموارد باعتباره في الموضوعات، ثم إن ظاهر كلماتهم أنه مع عدم البينة للمدعي كانت دعواه باطلة لا يتوجه لها عليها يمين وإن كانت منكره، ويمكن أن يقال: فرق بين ترتيب الأثر في غير مقام فصل الخصومة وبين مقام فصل الخصومة ألا ترى أن اليد حجة وأمارة للملكية ويترتب عليها جواز البيع والاشتراء، لكنه لا يفصل بها الخصومة في مقام الدعوى ففي المقام لا يترتب على دعوى الزوجية أثر ويعامل الرجل الزوج مع المرأة معاملة الزوجية ما لم يقم الآخر البينة ولا ينافي هذا سماع الدعوى من الآخر، فالزوجة إما تقر بالزوجية له أو تنكر، ومع الانكار يتوجه عليها اليمين أو يرد فيحلف الآخر، غاية الأمر لا يوجب إقرارها خروجها عن زوجية الزوج الفعلي لكون الإقرار في حق الغير والظاهر أنه إذا طلقها الزوج أو مات تكون محكومة بزوجية الآخر، وكذلك لو ردت اليمين وحلف الآخر. وقد يقال: إن من لوازم الإقرار وما في حكمه ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي لحيلولتها بينة وبين البضع بالعقد الثاني كما لو باع شيئا على أنه له ثم أقر به لزيد فإنه يغرم للمقر له عوضه مثلا أو قيمة ويشكل من جهة أنه لا دليل على زمان البضع بقول مطلق كيف ولازمه أنه لو حبس زوجة حرة لأحد كان الحابس ضامنا ولا أظن أن يلتزم به، وما ذكر من أنه لو أقر لزيد بعد البيع يغرم فتارة لم يقر للمشتري بالملكية له وإنما وقع البيع وأخرى أقر للمشتري بالملكية له ففي الصورة الأولى لم يبعد الغرامة حيث إنه لا ينفذ إقراره في حق المشتري وفي الثانية و إن اشتهر في أمثاله ما ذكر من أنه يعطي المقر به المقر له أولا ويعطي المثل أو القيمة المقر له ثانيا لكنه مشكل للقطع بكذب أحد الاقرارين فكيف يكون كل منهما نافذا وتنزيل المقام بالحكم بطهارة واجدي المني في الثوب المشترك كما في كلمات بعض الأعلام غير مسلم حيث إن الحاكم يريد أن يحكم بلزوم الغرامة مع القطع بكذب أحد الاقرارين، وللتكلم فيه مقام آخر.
(الرابعة لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج