ليلا وأطعموا ضحى) " (1).
وأما استحباب التسمية عند الجماع فلما ذكر في الخبر المتعرض لوضع اليد على الناصية.
وأما استحباب أن يسأل الله - الخ " فلقول الباقر عليه السلام على المحكي: " إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا مباركا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير " (2).
(ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، و عاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وعنده من ينظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى).
أما كراهة الجماع في الأوقات المذكورة فلخبر سالم عن أبي جعفر عليهما السلام قلت:
وهل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين تكون فيهما الزلزلة، وقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيه القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح فقالت له: يا رسول الله البغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها، وقد عير الله تعالى أقواما فقال عز وجل في كتابه " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم