الذي فيه يصعقون " ثم قال أبو جعفر عليه السلام وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وقد انتهى إليه الخبر فيرزق الله ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب " (1).
وما عن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: " كان في ما أوصى به رسول الله عليا صلوات الله عليهما قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل، فقال علي عليه السلام: ولم ذاك يا رسول الله؟
فقال: إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي آخره وفي وسطه " (2).
وما عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه السلام " من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد) (3).
وروى في الكافي، عن ضريس، عن عبد الملك قال: " بلغ أبو جعفر عليهما السلام أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبو جعفر: ما أراهما يتفقان، فافترقا) " (4).
وعن زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليهما السلام " أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، فقال لي: يا بني إنه ليس عليك إلا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة " (5) قال في الحدائق الظاهر أن المراد بالتزويج هنا الدخول ويحتمل العقد أيضا