عليه السلام أفتى في مثل هذا وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عليه السلام عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: وأرى جواب أبي ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا ترى أنه قال: تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال ههنا: إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة، وأمر ههنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وإذا أدبر وتغير، وقوله: (البحراني) شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله إن دم الحيض أسود يعرف وإنما سماة أبي بحرانيا لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره، قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام مقدمة ولم تر لدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
إني استحضت حيضة شديدة؟ فقال لها: احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا؟ فقال: تلجمي وتحيضي (1) في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام: فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية وذلك لأن أمرها مخالف لأمر هاتيك، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا