يلزم حمل الموثقة أو الحسنة على النادر بالنسبة إلى النوع، وههنا إشكال وهو أنه كيف يمكن أن يحمل المرسلة على الأخبار عن الواقع مع أنه يقرب أمزجة القرشيات من أمزجة غيرهن خصوصا في هذه الأعصار، وإن حملت على تحديد الموضوع للآثار الشرعية فاختصاص القرشيات مستبعد، مع أنه لم يعبر بعدم التحيض بل عبر بأنه لم تر حمرة، لكن وظيفتنا السمع والطاعة والله العالم وأولياؤه العالمون بمناطات الأحكام، ولا يبعد أن يراد أن القرشية ليست بحيث لم تر حمرة بعد الخمسين بل من شأنها أن ترى الحمرة وأن لا ترى، وغير هذه الطائفة الغالب فيهن عدم الرؤية بعد الخمسين وهذا خلاف المشهور، وكيف كان فعلى المشهور لو شك أن المرأة قرشية أو غيرها فقد يقال: إن المرجع أصالة عدم الانتساب إلى قريش ويشكل بأنه إن أريد عدم انتساب المرأة المفروضة الوجود فلا يقين سابقا وإن أريد عدم الانتساب الأزلي المتحقق مع عدم الموضوع، فلم يحرز ترتب الآثار عليه شرعا بحسب الدليل، بل ظاهر الدليل أن المرأة الموجودة إن كانت قرشية تتحيض إلى ستين وإلا فإلى خمسين ولا حالة سابقة معلومة لها، وقد يقال: إن المستثنى هو المرأة القرشية وبعد خروجها إن كانت المرأة الغير القرشية بنحو التقييد تحت العام فلا مجال لاثباتها بالأصل لما ذكر، لكنه لا نحتاج إلى هذا العنوان، بل نقول: الباقي تحت العام المرأة بكل عنوان سوى العنوان المخرج، فمن الباقي مرأة لم تكن بينها وبين قريش انتساب بنحو التركيب من الوجود والعدم لا التقييد، لأن هذا العنوان غير العنوان المخرج، وفيه أنه لا بد في جريان الأصل من ترتب الأثر الشرعي ولم تكن لعدم الانتساب أثر شرعي حتى يستصحب ويمكن أن يقال لتقيد المرأة الموجودة دخل في الحكم بحسب الدليل فيستصحب عدمه من جهة حدوثه بحدوث المرأة، وما يقال: من أن التقييد وعدمه متفرعان على الموضوع وحيث لا موضوع فكيف يقال: لم يكن التقيد سابقا فيستصحب فيه أن لازم هذا ارتفاع النقيضين قبل وجود الموضوع فتأمل جيدا، ولا يخفى أن هذا على تقدير تماميته يكفي لنفي الحكم الوارد على المستثنى ولا يثبت الحكم الوارد على المستثنى منه،
(٨١)