ووظيفة المبتدئة التحيض بالست أو السبع لا الرجوع إلى الصفات، لكنه بملاحظة ذيل الرواية، حيث فرض الدم على لون واحد وحالة واحدة يظهر اختصاص الحكم المذكور بفاقد التمييز، فمقتضى حصر السنن في الثلاث كون المبتدئة مع وجدان التمييز مشمولة للسنة الثانية، لعدم تصور كونها مشمولة للسنة الأولى إلا أن يقال إن كان هذا - أعني كون الدم على لون واحد وحالة واحدة - قيدا لهذا الحكم فخصوصية الاحتلاط والاضطراب أيضا قيد للحكم السابق، نعم يقع الاشكال من جهة أن أخذ الخصوصيات مناف للحصر، ومع الاجمال فلا معارض بتلك الأخبار.
وأما المضطربة فمرجعها التمييز للمرسلة الطويلة، ومرادهم من المضطربة الناسية للوقت والعدد أعم من أن يكون من جهة طول المدة أو من جهة أخرى، والمرسلة لا تشمل غير الأولى، لكن مقتضى الحصر المذكور فيها اندراج الثانية أيضا فيها، بناء على إلغاء الخصوصية المأخوذة في الموضوع من جهة حصر السنن في السنن الثلاثة، ثم إن قدر المتيقن هو الرجوع إلى التمييز مع اجتماع سائر الشرائط بأن لا يكون واجد الصفة أقل من الثلاثة ولا أزيد من العشرة، وتخلل أقل الطهر بين الموصوف وبين الدم الآخر المحكوم بالحيضية ومع عدم الاجتماع يقع الاشكال في الالحاق وعدمه، ولا يبعد أن يقال: إن الأدلة وإن لم تشمل صورة عدم اجتماع الشروط ولو بواسطة المقيدات الخارجية، لكنه بعد البناء على أمارية الصفات عرفا وشرعا يؤخذ بمؤداها مهما أمكن، مثلا لو رأت الدم أسود خمسة عشر يوما ورأته أصفر خمسة عشر يوما يستكشف كون الحيض في النصف الأول لا الثاني، فليس لها التحيض في النصف الثاني وجعل النصف الأول استحاضة.
(ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها، فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة من كل شهر أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر) أما رجوع المبتدئة إلى عادة أهلها فهو المشهور ويدل عليه مضمرة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها؟ فقال: (أقرائها مثل أقراء نسائها، فإن كن