بل المستفاد منها تعيين أيام الحيض التي تتقدم وتتأخر بواسطة التمييز وأما المرسلة الطويلة فشمولها لمطلق ذات العادة محل تأمل ولننقل المرسلة متيمنا بها، فنقول:
روى الكليني (قده) (1) عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد أنهم سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والسنة في وقته؟ فقال عليه السلام: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد فيها مقالا بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقال: إنما هو عزف (2) فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها ولم يختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل: إ ذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت لها من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبي عليه السلام وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل الصلاة قيل: وإن سال؟