المفصل بين الأول والوسط والآخر بعيد جدا، فلا يبعد القول بالاستحباب إلا أن يدعى أن أصل الكفارة لازمة، غاية الأمر عدم الأخذ بالخصوصيات، وهذه الدعوى أيضا مشكلة لأن الخصوصيات ليست من قبيل أطراف الواجب التخييري حتى يقال ظهور الدليل محفوظ، غاية الأمر رفع اليد عن التعيين بدليل آخر، و على أي تقدير إثبات مذهب المشهور بهذه الأخبار مشكل جدا وقد ذهب إليه المصنف حيث قال:
(وهي (1) دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره، ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها) ويدل على استحبابهما وقت كل صلاة الأخبار: منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (وكن نساء النبي صلى الله وعليه وآله وسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى عز وجل) (2) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها) (3).
(ويكره لها الخضاب) للنهي عنه في جملة من الأخبار: منها ما رواه عامر ابن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا تختضب الحائض ولا الجنب - الحديث -) (4) ويحمل النهي فيها على الكراهة، لنفي البأس في جملة من الأخبار.
(وقراءة ما عدا العزائم) ويدل على الكراهة خبر السكوني عن الصاق عليه السلام عن آبائه عن عليهم السلام قال: (سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض) (5) والدليل على عدم الحرمة