نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام) (1) والرواية معمول بها فلا يضرها الاضمار، وبناؤهم على تقييد المرسلة الطويلة بالمضمرة، ولا يخفى ما فيه من الاشكال من جهة إباء المرسلة عن التقييد، فتقييدها بمنزلة طرحها والحال أنها معمول بها، والتأويل مشكل جدا، ومع ذلك لا مناص عن العمل بالمشهور وإن كان يوجب طرح المرسلة لأن المضمرة مخالف للمرسلة بنحو التباين لا التقييد، لأن المصرح به في المرسلة إن أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، بخلاف المضمرة فتأمل، ثم إنه يبعد أن يكون المراد منها المماثلة مع أقراء جميع النساء الأقارب لندرة المماثلة، فلا يبعد أن يراد المماثلة مع المعظم، كما أن الظاهر المماثلة بحسب العدد دون الوقت، ولعلها تستظهر من ذيل المضمرة، وأما الرجوع إلى الأقران فلا تجد له دليلا يعتد به إلا بعض الاعتبارات الظنية، ومع عدم النساء الأقارب أو اختلافهن جعلت حيضها في كل شهر ستة أو سبعة، كما في مرسلة يونس الطويلة أو تتحيض عشرة من شهر وثلاثة من شهر، كما قد يدعى استفادته من المضمرة المذكورة آنفا، أو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كما هو الظاهر من المضمرة، أو ثلاثة في كل شهر كما يدل عليه موثقتا ابن بكير أوليهما في المرأة (إذا رأت في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (2) لا يبعد أن يقال بالتخيير بين الثلاثة والعشرة برفع اليد عن ظهور ما يظهر منه التعيين بنص الآخر أو بما هو كالنص أو أظهر، وبعبارة أخرى ظهور المضمرة في جواز التحيض بالثلاثة إلى العشرة أقوى من ظهور الموثقين في تعيين الثلاثة فيقدم عليهما وقد يتأمل في تقدمه على ظهور المرسلة في تعين الستة والسبعة، لكنه لا يبعد تقدمه عليه أيضا بقرينة التعبير بلفظ (أو) مع أن الظاهر ليس الترديد للراوي، فلعل الحصر بلحاظ الأفضلية، والظاهر
(٩٤)