من قوله عليه السلام: (لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله) ومنه يظهر ضعف القول الآخر.
(وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم) اجماعا، واستدل عليه بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما تراه المرأة في أيام حيضها فهو من الحيض واستشكل فيه بتقييدها بما إذا لم يكن أقل من ثلاثة أيام، فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم العلم بأنه يستمر ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر، وقيل:
بدلالة قوله عليه السلام في مرسلة يونس: (فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض) وفيه نظر لامكان أن يكون ترك الصلاة احتياطا، ويرشد إلى هذا إن الحكم بكونها حائضا بعد استمرار ثلاثة أيام، هذا في ذات العادة العددية والوقتية وأما ذات العادة العددية فقط أو الوقتية فقط لو رأت الدم هذه قبل وقتها بما لا يتسامح فيه فهل تتحيض بمجرد رؤية الدم؟ أوهما كالمبتدئة والمضطربة، فإن ثم قاعدة الامكان فتتحيض المرأة في جميع الصور وإلا فمقتضى القاعدة الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إن لم نقل بالحرمة الذاتية للعبادة، ومع قطع النظر عن أصالة عدم التحيض ومع ملاحظة هذا الأصل تحتاط للعبادة حتى تمضي ثلاثة أيام وبعد مضيها تترك العبادة لاستقرار حيضها، نعم قبل مضي ثلاثة أيام لا بد لها أن تحتاط للعبادة بالغسل، لأنه مع عدم الحيض يتعين كون الدم استحاضة، مع عدم الغسل تقطع ببطلان الصلاة.
(وفي تحيض المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض) وجه الحكم بالتحيض قاعدة الامكان وقد سبق الكلام فيه، وقد يستظهر من بعض الأخبار وفي دلالتها على التحيض بحيث لو غفلت عن إحراز شروط الحيض كان الدم محكوما بالحيضية تأمل، بل من المحتمل أن يكون الأمر بترك الصلاة من جهة الاحتياط حتى يتبين الأمر بعد ذلك.
(وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم هي تعمل ما تعمله المستحاضة)