فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله عليه السلام لها: (تحيضي) وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ومما يبين هذا قوله عليه السلام لها (في علم الله) لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم الله، فهذا بين واضح أن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها أياما معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها، فإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وإدبار وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول (سواء) حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم (الآن) أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت فقد صارت سنة إلى أن تحبس أقراءها وإنما جعل الوقت إن توالي عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها: (دعي الصلاة أيام أقرائك) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول: دع الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا، وإن اختلطت عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا القول رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي) ولقوله
(٩١)