عدم إمكان المعاملة بينهما معاملة الخبرين المتعارضين من الترجيح والتخيير، حيث إن كلا منهما معمول به في الجملة، فالترجيح أو التخيير مساوق لطرح الخبر سندا من جهة بعض مدلوله والأخذ بالسند من جهة البعض الآخر، والعرف لا يساعد هذا، هذا كله في المبتدئة، وأما المضطربة إذا كنت للتميز فيشكل استفادة حكمها من الأدلة المذكورة لأنها متعرضة لحكم المبتدئة وإن كانت المرسلة متعرضة لحكم المضطربة مع وجدان التميز، فاثبات الحكم المذكور لها أما لعدم القول بالفصل بينها وبين المبتدئة وأما للحصر المستفاد من المرسلة، فحيث لم تكن لها عادة ولا تمييز فلا بد من الحكم بالتحيض بالستة أو السبعة فمع عدم التعين في الستة أو السبعة بقرينة سائر الأخبار، يرفع اليد عن ظهورها في التعيين بالنسبة إلى المبتدئة والمضطربة كليهما، لكنه مع هذا اثبات التخيير بين الثلاثة إلى العشرة مشكل، لعدم الدليل غير ما يدعى من عدم الفصل، وكيف يدعى هذا؟ مع أن المنقول عن المبسوط وابن حمزة القطع بتخير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة، وبما ذكر ظهر عدم تمامية دلالة الأدلة المذكورة لاثبات ما قال (قده): أو يتحيضان ثلاثة من شهر وعشرة من شهر آخر.
(وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد) بلا خلاف فيه وادعى عليه الاجماع، ويدل عليه موثقه سماعة، قال فيها:
(فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) ومرسلة يونس الطويلة، حيث قال فيها: (وإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلى أن قال: - وإنما جعل الوقت إن توالى حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله:
للتي تعرف أيامها (دعي الصلاة أيام أقرائك) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: (دعي الصلاة أيام قرئك) ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان الحديث) والموثقة صريحة في اعتبار التوافق العددي، ومجملة من جهة الوقت، و